تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان كان عالمًا له اجتهاد يعمل برأيه.

وان كان جاهلًا، يأخذ بفتوى أفضل الرجلين عند العامة فقهًا، ويكون هذا اجتهادًا له.

فان قضى له في تلك الحادثة قاض، وأفتاه مفت هو أفقه، وأعلم من القاضي في تلك الحادثة عند العامة، ان كان ما قضى عليه فانه يتبع رأي القاضي بالإجماع.

وان كان ما قضى له، فهو على الاختلاف الذي حكيناه انفًا.

لان قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده، فصارت هذه المسألة عين تلك المسألة.

[٦٩٢] قال:

ولو ان رجلًا قذف امرأته بالزنى وهو كاذب، او صادق، فرافعته الي القاضي، فلاعن القاضي بينهما، وفرق، نفذ القضاء بالفرقة بالإجماع، والقاضي يعلم ان احدهما كاذب، لكن لما اشتبه عليه الصادق من الكاذب نفذ القضاء بالفرقة.

وهذا حجة لأبي حنيفة وابي يوسف اولًا، على قول ابي يوسف آخرًا وهو قول محمد.

[٦٩٣] قال:

ولو ان رجلًا خلا بزوجته، ثم فارقها، ولم يغشها، فلها المهر

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ١٨٨