تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الخلاف. وان رضي بالرد حلبالإجماع.

[٦٩٠] قال:

ولو ان رجلًا قال لامرأته: انت طالق البتة، وهو ينوي واحدة، فخطبها، ثم تزوجها على مهر جديد وشهود، ثم رافعته الي القاضي، فجعلها ثلاثًا، وفرق بينهما، فانه لا يسع الزوج ان يقربها، ولا يسع المرأة ان [تمكنه و] تدعه وذلك.

وهذا [هو] قولهم جميعًا.

لان هذا القضاء عليه قد حصل في محل الاجتهاد؛ فان هذه المسألة مختلفة بين الصحابة:

منهم من يجعلها واحدة.

ومنهم من يجعلها ثلاثًا، فينفذ قضاؤه.

فرقأبو يوسف، في قوله آخرًا، ومحمد، بين هذا، وبين مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور.

والفرق لهما: ان ثمة الزوج تيقن خطأ القاضي، وبطلان

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ١٨٥