تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: فكانت الآخرة اشد من الاولى.

يعني: العبارة الآخرة منه -ﷺ- اشد من الاولى.

افاد الحديث فوائد:

منها ما قلنا في الحديث الاول.

ومنها: ان القاضي إذا وقعت له شبهة لا بأس بالمعاودة، ولا يكون هذا من باب اعانة احد الخصمين.

ومنها: انه لا بأس للقاضي ان يقضي متكئًا؛ الا ترى ان رسول الله -ﷺ- قضى متكئًا، ثم استوى جالسًا.

ومنها: ان شاهد الزور لا يعزر بالضرب، بل يطاف به، الا ترى ان رسول الله -ﷺ- لم يضربه، فكان الحديث حجة لأبي حنيفة رحمه الله على صاحبيه.

[٦٧٩] ذكر حديث علي -رضي الله عمه- ان رجلًا من الحي خطب امرأة، وهو دونها في النسب والحسب، فأبت ان تتزوجه، فادعى انه تزوجها، وأقام شاهدين عند علي -رضي الله عنه-، فقالت: اني لم أتزوجه فقال: قد زوجك الشاهدان، وقضى عليها بالنكاح قال

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ١٧٥