تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للكتاب: قال الله تعالى:

﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾.

وهذا القياس فاسد.

لأن المال مبتدل، والنفس مستبدل، فكان هذا القضاء مخالفًا للإجماع، فكان باطلًا، فكان للثاني أن ينقضه.

[٦٤٧] وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجل لو قضى بها ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه.

لأن هذا لقضاء يخالف الإجماع؛ فإن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعوا على فساده، وصح رجوع ابن عباس عنه. وروي عن عائشة -رضي الله عنهاأنها قالت:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ١٢٧