تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم تكلموا [فيه].

منهم من قال: إنما قال ذلك على سبيل الحقيقة؛ لأن الله تعالى قادر على أن يقدر هذه الحيوانات على التكلم.

ومنهم من قال: إنما قال ذلك على سبيل المثل.

وهذا أصح.

[٣٣٥] ذكر عن عبد الله بن المبارك عن رجل قال:

أتيت يحيى بن يعمر في منزله، قال: فقال: القاضي لا يؤتي في منزله.

أراد به أحد الخصمين.

أما إذا كان الخصمان معًا فلا بأس أن يدخلا عليه.

[٣٣٦] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب.

والذي يكره للقاضي من هذا أن يكون يأذن لأحد الخصمين [بأن] يدخل منزله، فإن ذلك مكسرة لقلب خصمه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٩٩