فاللي هو الإعراض عن أحد الخصمين؛ وهو أن يلوي عنقه إلى أحد الخصمين بعد ما كان مقبلًا عليهما، وهذا نهى [عنه] شرعًا؛ لأن فيه إعانة لأحد الخصمين، ومكسرة للآخر، وهو مأمور بالتسوية بينهما.
[٣٣٣] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب.
ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين.
وقد ذكر أشياء [بعد هذا] تقدم ذكرها في الباب السابع.
[والله اعلم]
* * *
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤