تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال عمر: لا، بل تقضى علي باليمين، ثم لا أحلف.

اختلف المتأخرون في تأويله:

منهم من قال: أراد به لا، بل اقض علي باليمين؛ فإني لا أحلف.

فيه دليل على أن القضاء بالنكول جائز.

وفيه دليل على أن التجنب عن اليمين الصادقة واجب.

ومنهم من قال: أراد به: لا، مفصولًا عن قوله: تقضي.

يعني: لا، تقضي علي باليمين، ثم لا أحلف.

يعني: إنك تقضى علي باليمين، فكيف لا أحلف.

فيه دليل على أن اليمين الصادقة لا بأس بها ألا ترى أن عمر رضي الله عنه تركت له اليمين، ومع هذا قال [له] احلف.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٩١