تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قول أبي يوسف ومحمد يقضي بذلك ويقبل.

لأن القاضي إنما يصير قاضيًا إذا بلغ الموضع الذي ولي القضاء فيه، فإن العلم الحاصل له بعد تقلد القضاء قبل الوصول إلى ذلك الموضع كالعلم الحاصل له قبل تقلد القضاء.

وإن حصل له العلم قبل تقلد القضاء ثم تقلد، لا يقض بذلك العلم عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعندهما يقضي، فهذا كذلك.

[٣١٥] ثم من هذا الجنس ثلاث مسائل:

أحداها: إذا علم بشيء قبل تقلد القضاء، ثم تقلد القضاء.

والثانية: إذا علم بشيء يعد تقلد القضاء قبل أن يصل إلى الموضع الذي قلد القضاء فيه.

والثالثة: إذا علم في حال القضاء، ثم عزل، ثم أعيد عليه القضاء.

والكل على هذا الاختلاف.

والثاني والثالث فرع الأول.

أما الثاني فلما قلنا.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٧١