تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما إذا جلس ناحية من المسجد للفصل والحكم فلا يسلم على الخصوم، ولا يسلمون عليه.

أما [أنه] لا يسلم فلامه جلس لفصل الخصومة فينبغي أن يشتغل بما جلس لأجله.

وأما [أنهم] لا يسلمون فلان السلام تحية الزائرين، والخصوم ما تقدموا إليه إلا لأجل الخصومة. فينبغي أن يشتغلوا بما جاءوا له.

وعلى هذا قال بعض مشايخنا: جرى الرسم أن الناس متى دخلوا على الولاة والأمراء لا يسلمون عليهم، ولا هم يسلمون على الناس؛ لأن القاضي متى جلس لا يسلم ولا يسلم عليه، فالوالي والأمير أولى.

وليس كما ظنوا.

والصحيح أن الناس يسلمون عليهم، وهم يسلمون على الناس بخلاف القاضي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٦٧