تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٠] ذكر عن أيوب قال:

أخذ سارق بمكة، فرشاهم طاووس دينارًا، حتى خلو سبيله.

وتأويل الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه [أخذ] بتهمة السرقة؛ لأن السرقة إذا ثبتت [وظهرت] لا يجوز لأحد أن يرشو ليسقط عنه الحد.

والثاني: أنه أخذ في خصومة أخرى عرف طاووس أنه مظلوم فيها لا في السرقة، وذكر السرقة للتعريف.

فهذا يدل على أن المسلم إذا رأى مسلمًا يظلم فرشا، وأنجى

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٥٦