تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها و[إلا] أحسبها من خراجه.

يعني إذا أهدي إليك بعدما عزلت وذهبت إلى أهلك فأقبل الهدية، وإلا فاحسبها من خراجه.

وهكذا ينبغي للعامل أنه إذا ما عزل عن العمل فلا بأس أن يقبل الهدية، فإن لم يعزل فلا يقبل، وإذا قبل يحتسب ذلك من خراجه، ويجعل هذه الهدية من خراجه.

[٢٩٠] ذكر عن الحسن بن رستم أنه قال لعمر بن عبد العزيز:

يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية، وكان رسول الله ﷺ يقبلها؟

قال عمر رضي الله عنه:

أنها كانت على عهد رسول الله ﷺ هدية وأنها

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٤٠