تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- احتجا بهذه الرواية.

وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: في الروايات تعارض، والحديث حكاية حالا لا عموم، فوقع الشك في كونه حجة. على انه إن كانت الرواية هذا فتأويله أنه باع برضاه وبالتماسه.

[٥٠٩] ذكر عن كعب بن مالك أن النبي -ﷺ- «حجر على معاذ، وباع ماله في دين كان عليه».

فأبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- احتجا بهذا الحديث في مسألتين:

أحدهما: جواز الحجر على الحر.

والثانية: بيع مال المديون.

وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: المراد بالحجر النهي عن التصرف في ذلك المال، لا إسقاط تصرفه، والبيع كان برضاه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٣٧٩