تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحد الفاصل بين القريب والبعيد هو أنه إذا كان بحيث [لو] ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس القاضي ويجيب الدعوى، ويمكنه أن يبيت في منزله، فهذا قريب.

وإن كان يحتاج إلى أن يبيت في الطريق فهذا بعيد.

وقد نص على هذا الحد، وهو قول صاحب الكتاب في آخر الباب.

ونظير هذا ما ذكرنا في شرح الجامع الصغير: أن القرفة متى وقعت بين الزوجين وبينهما ولد، فأرادت المرأة أن تنتقل من القرية التي كان فيها العقد إلى قرية أخرى مع الولد، إن كان الزوج يمكنه أن يحضر ويطالع ولده، وينظر في أمره، ثم يعود ويبيت في منزله كان لها ذلك، وإلا فلا.

وكذلك ذكرنا في شرح المختصر في كتاب الصلاة، أن أبا

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٣٠٥