تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحجج تعرف في المختلف.

[٤٣٤] قال:

ولو أن رجلا ادعى على رجل كالا أو حقًا من الحقوق، فأراد استحلافه في ذلك، فأمره القاضي أن يحلف، فأبى أن يحلف، حتى عرض عليه [اليمين] ثلاثا، وقد أعلمه قبل ذلك أنه إن أبى أن يحلف ألزمه المال، فأبى أن يحلف، فلما أراد أن يحكم عليه قال: أنا أحلف، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويحلفه على دعوى الرجل.

فإن حلف لم يلزمه شيء، ولم يحكم عليه بذلك النكول.

أما إذا قضى عليه، ثم قال: أنا أحلف، فلا يعتبر ذلك؛ لما روينا عن شريح في أول الباب.

وهذا لأن الحلف معتبر من إبطال كلام المدعي [غير معتبر في إبطال قضاء القاضي، فمتى كان قبل القضاء كان أثره في إبطال كلام المدعي] فاعتبر.

ومتى كان بعد القضاء كان أثره في إبطال قضاء القاضي، فلا

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٢٦٩