تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه لما جاء بالبينة العادلة تبين أن المدعى عليه كان كاذبًا في يمينه، فكان رد اليمين الفاجرة أولى من رد البينة العادلة.

وهذا مذهبنا.

وهو مروي عن عمر بن الخطاب وشريح رضي الله عنهما.

وقال ابن أبي ليلى:

لا تقبل البينة من المدعى بعد يمينه المدعى عليه.

هو يقول:

فصل الخصومة إنما يكون بشيئين:

[إما] بالبينة من جانب المدعي

أو باليمين من جانب المدعى عليه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ٢٥٣