تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أراد به أن لا يأخذ بالشرط.

وأراد بصاحب المغنم الوالي.

وكما لا ينبغي للقاضي أن يأخذ على القضاء أجرًا لا ينبغي للوالي أيضًا؛ لأنه عامل المسلمين كالقاضي، لكن لا بأس له أن يأخذ مقدار كفايته من غير شرط.

[٢٧٢] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب:

لا بأس أن يأخذ القاضي رزقًا من بيت المال.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ١٩