تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر في البعض: أنه لا تقبل ما لم يبينوا.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

تأويل ما ذكر في بعض النسخ أنها تقبل [فيما] إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار للمدعي أن للمدعي سبيل ماء، أو طريقًا في داره، فإن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار.

وتأويل ما ذكر في بعض النسخ أنه لا تقبل إذا شهدوا لا على الإقرار؛ فإن جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة.

[٣٨٨] قال:

وإن أدعى على رجل أنه شق في أرضه نهرًا، فساق الماء فيه إلى أرض له، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأله عن هذه الأرض التي شق فيها لتصير معلومة، فتصح الدعوى.

وذلك في أن يبين أولًا حدود هذه الأرض، وموضع هذا النهر من هذه الأرض أنه من الجانب الأيمن، أو من الجانب الأيسر، ويبين قدر طول النهر وعرضه.

فإذا بين صار معلومًا، فتصح الدعوى.

ثم يسأل القاضي المدعي عليه عن ذلك:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ١٨٥