تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترى عبدًا فطعن فيه المشتري بعيب الأباق وغيره، فإن أقام البينة على وجود هذا العيب في الحال كان البائع خصمًا، وإن لم يكن له بينة، وأراد استحلافه يحلفه: بالله ما يعلم وجود هذا العيب في الحال.

عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف.

وعندهما يستحلف.

ولا فرق بينهما؛ فإن وجود العيب به في الحال ثمة شرط لسماع الخصومة وثبوت الوكالة بالقبض ههنا شرط لسماع الخصومة، والأول أظهر.

ثم إذا حلف، فإن حلف انتهى.

وإن نكل صار مقرًا بالوكالة، منكرًا للمال.

وههنا ثلاث مسائل:

أحداها: هذه.

والثانية: لو أقام البينة على إقرار الغائب له بالمال، ولم يكن له بينة على التوكيل، فلا خصومة بينهما.

فإن طلب من القاضي أن يحلفه حلفه كما قلنا.

فإن حلف انتهى.

وإن نكل صار مقرًا بالوكالة، منكر للمال.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ١٦١