تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ذلك كلام كثير.

والمسألة موضعها كتاب البيوع.

ثم إذا تحالفا فإنما ينقض القاضي العقد بينهما إذا طلبا، أو طلب إحداهما.

أما بدون الطلب فلا ينقض العقد.

فرق بين هذا وبين اللعان:

فإن الزوجين إذا فرغا من اللعان، فإن القاضي يفرق بينهما، سواء طلبا من القاضي، أو لم يطلبا.

والفرق: أن باللعان تثبت حرمة المحل شرعًا على ما قال عليه الصلاة والسلام.

«المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا».

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٢ · ص ١٤١