تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال دفعه إلى فلان بن فلان، [وفلان] يقول بأن هذا المال ملك فلان يؤمر صاحب اليد بالدفع إلى المقر له؛ لأن صاحب اليد أقر بأن اليد للدافع معنى، والدافع يقر بالملك لإنسان آخر، فصح إقراره، فيؤمر بالسليم إلى المقر له كذا ههنا.

وفي الوجه الثالث القول قوله، وبقول القاضي المعزول لا يجب عليه شيء.

وفي الوجه الرابع المسألة على وجهين:

[أما أن بدأ صاحب اليد بالدفع، فقال: دفعه إلى القاضي المعزول، وهو لفلان آخر.

أو بدأ بالإقرار] فقال: هذا المال لفلان بن فلان، غير الذي أقر له القاضي المعزول، ثم قال: دفعه إلى القاضي المعزول.

ففي الوجه الأول القول قول القاضي المعزول، ويؤمر بالدفع إلى من أقر له القاضي؛ لأنه لما بدأ بالدفع من القاضي، فهو أقر باليد للقاضي، فصار كأن المال في يد القاضي، ثم أقر بأنه لفلان بن فلان فلا يصح إقراره.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٢٧٨