تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما كان من الشهادة عند القاضي المعزول لا يعتبر عند الثاني.

وكذا لو شهدوا عليه عند الثاني إذا تقادم العهد؛ لأن الشهادة على الزنى عند التقادم لا تكون حجة، بخلاف الإقرار، فإنه يكون حجة، فيستقبل القاضي المولى الأمر في الإقرار.

وإذا ثبت [إنه] لا يقيم الحد بتلك البينة لا يطلقه؛ لتوهم الحيلة، لكن ينادي عليه، ويتأنى في أمره، ويأخذ منه كفيلًا ويطلقه.

[١٤٧] وإن قال: إنما حبست لأني أقررت بالسرقة من فلان عند القاضي، يقطع القاضي يده، سواء تقادم العهد أو لم يتقادم.

لأن الإقرار حجة في السرقة في الفصلين جميعًا كما في الزني.

ثم لا يعجل بإطلاقه؛ لتوهم الحيلة، بل يتأنى في أمره، ويأخذ كفيلًا [بنفسه] ويطلقه كما بينا.

[١٤٨] وإن قال: حبست لأنه قامت البينة علي بالسرقة عند القاضي الأول، فالقاضي لا يقيم الحد عليه بتلك البينة لما قلنا.

وكذا إذا شهدوا عند الثاني إذا تقادم العهد؛ لأن البينة لا تقبل في

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٢٧٥