تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٤] قال:

فإنه أبلغ في العذر، وأجلى للعمى.

أما [أنه] أبلغ في العذر فإن القاضي لو استعجل، يقول الخصم:

كان لي بينة، أو يقول: كان لي دفعة، ولكن القاضي لم يمهلني.

وأما [كونه] أجلى للعمى فلأن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة، لا عن ريبة واشتباه.

[٨٥] ثم قال:

المسلمون عدول بعضهم على بعض.

فظاهر الحديث حجة لأبي حنيفة -رحمه الله -، فإن يقول: القضاء بظاهر العدالة يجوز وعندهما لا يجوز.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ٢٢٧