وكذا دعي محمد -رحمه اللهإلى انقضاء، فأبى حتى قيد وحبس فاضطر إليه فتقلد.
والصحيح أن الدخول في القضاء مختارا رخصة والامتناع عزيمة.
أما الدخول رخصة فلما قلنا.
و[أما] الامتناع عزيمة فلوجهين:
أحدهما: أن القاضي مأمور بالحق، وعسى [أن] يظن في الابتداء أنه يقضى بحق، ثم لا يقضي في الانتهاء.
والثاني: أنه لا يمكنه القضاء إلا بمعاونة غيره، وعسى [أن] يعينه غيره، وعسى [أن] لا يعينه [غيره].
* * *
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ١٣٤