تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهما يدعيه [كله، ويقيم البينة أنه له، وليس هو في يد واحد منهما].

الباب الرابع والخمسون: في الرجلين يدعيان الشيء وهو في أيديهما.

الباب الخامس والخمسون: في الرجل في يده عبد فيدعيه رجل.

الباب السادس والخمسون: في الرجل يدعى الشيء أن أباه مات، وتركه [ميراثا].

الباب السابع والخمسون: في القاضي لمن يجوز قضاؤه.

الباب الثامن والخمسون: في ما يكون الرجل [فيه] خصما.

الباب التاسع والخمسون: في كتاب القاضي إلى القاضي.

الباب الستون: في ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به.

الباب الحادي والستون: في القاضي يرد عليه كتاب من قاض.

الباب الثاني والستون: في الرجل يريد أن يكتب وصية، والشهادة عليها.

الباب الثالث والستون: في ما يجوز من فعل الموصي.

الباب الرابع والستون: في الرجل يوصى إلى رجلين.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ١ · ص ١١٩