تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلنا: الملك ثابت فيها؛ فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة، ونص عليه أحمد في الاستيلاد، وإن قلنا: لم يثبت الملك فيها؛ فعليه ضمان جميعها.

- (ومنها): لو أسقط الغانم حقه قبل القسمة؛ ففيه طريقان:

أحدهما: إنه مبني على الخلاف، فإن قلنا: ملكوها (١)؛ لم يسقط الحق بذلك، وإلا؛ سقط، وهو ظاهر ما ذكره القاضي في "خلافه".

والثاني: يسقط على القولين؛ لضعف الملك وعدم استقراره، وهو [ما ذكر صاحبا "الترغيب" و"المحرر"] (٢).

- (ومنها): لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز (٣)؛ فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته، وظاهر كلام القاضي أنه وافق على ذلك، وجعل الموروث (٤) هو الحق دون المال، وفي "الترغيب": إن قلنا: لا يملك بدون الاحتياز (٣)، فمن مات قبله؛ فلا شيء له ولا يورث عنه؛ كحق الشفعة، ويحتمل أن يقال على هذا: يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق؛ كالشفعة.

- (ومنها): لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة، فإن

(١) في المطبوع: "يملكونها".

(٢) في المطبوع: "ما ذكره صاحب "المحرر" و"الترغيب"، وفي (ج): "ما ذكره صاحب "الترغيب" و"المحرر"".

وانظر: "المحرر" (٢/ ١٧٨).

(٣) في (ب) و(ج): "الاختيار".

(٤) في المطبوع: "المورث".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٢٤