تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): لو كان لمسلم أمتان أختان، فأبقت إحداهما إلى دار الحرب، فاستولوا عليها؛ فله وطء الباقية عنده لأن ملكه زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطاب لا يجوز حتى يحرم الآبقة بعتق [و] (١) نحوه؛ لأنه يمنع من وطء إحدى الأختين ابتداءً [قبل تحريم] (٢) الأخرى.

- (ومنها): لو استولى العدو على مال مسلم ثم عاد [إليه] (٣) بعد حول أو أحوال، فإن قلنا: ملكوه؛ فلا زكاة عليه لما مضى [من المدة] (٤) بغير خلاف، وإن قلنا: لم يملكوه؛ فهل يلزمه زكاته لما مضى؟

على روايتين بناءً على زكاة المال المغصوب والضائع من ربه.

- (ومنها): لو أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار، فإن قلنا: ملكوه؛ لم يعتق، وإلا؛ عتق.

- (ومنها): لو سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم (٥)، فإن قلنا: يملكونها؛ فالقياس أنه ينفسخ النكاح؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بضعها، فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية بسبينا (٦) لها لهذا المعنى.

(١) في المطبوع و(ب): "أو".

(٢) في (أ): "حتى تحرم".

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) في (ج): "لمسلم".

(٦) في المطبوع: "لسبينا".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤١٥