تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح، وإن زوج موليته؛ لم يصح لزوال ولايته بالردة [على] (١) أمته الكافرة.

- (ومنها): لو باع شقصًا مشفوعًا في الردة، فإن حكمنا (٢) بصحة بيعه؛ أخذ منه بالشفعة، وإلا؛ فلا، ولو بيع في زمن ردته شقص [في شركته] (٣)، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ أخذ بالشفعة، وإلا؛ فلا.

- (ومنها): لو حاز مباحًا أو عمل عملًا بأجرة، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ ملك ذلك، وإن قلنا: زال ملكه؛ لم يملكه، فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك؛ فهل يعود ملكها إليه؟

فيه احتمالان مذكوران في "المغني" (٤).

- (ومنها): الوصية له، وفي صحتها وجهان بناءً على زوال ملكه وبقائه، فإن قلنا: زال ملكه؛ لم تصح الوصية له، وإلا؛ صحت.

- (ومنها): ميراثه، فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال؛ فهو لورثته من المسلمين أو من [أهل] (٥) دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك، وإن قلنا: يزول ملكه من حين الردة أو بالموت؛ فماله فيء ليس لورثته منه شيء (٦).

(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "حتى عن".

(٢) في المطبوع: "قلنا".

(٣) في المطبوع: "فجعله في تركته".

(٤) (٦/ ٢٥١/ ٤٩٥٧).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٦) أسهب الخلال في "جامعه" (٢/ ٥١٨ - ٥٢٣/ رقم ١٣٠٣ - ١٣٢٦) في =

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤١٠