تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-[(ومنها): إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع؟

قال الشيرازي: إن قلنا: النفقة لها؛ صحَّ (١)، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصح (٢) لأنها لا (٣) تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين؛ لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها] (٤).

- (ومنها): لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل (٥) لها؛ سقطت بالنشوز، وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.

- (ومنها): الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟

إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح (٦) فاسد؛ [لأنه لا يتمكن (٧) من الاستمتاع بها] (٨)؛ إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه؛ فيلزمها (٩) ذلك، [ذكره في

(١) في المطبوع: "تصح".

(٢) في المطبوع: "لم يصح".

(٣) في المطبوع: "لم".

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) في المطبوع: "الحمل".

(٦) في المطبوع: "ولا في نكاح".

(٧) في (ب): "لا يمكن".

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(٩) في (ج): "فيلزمه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٤٠٠