تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظاهره، لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة؛ كالرهن والجاني؛ فلا يجوز الدفع إلى بعضهم. قال: وإنما المشكل أن مفهوم كلامه جواز الدفع إلى الورثة بمفردهم، ولعله أراد إذا وثق بتوفيتهم الدين (١). (انتهى).

ولا ريب أن حقوق الورثة تتعلق بها أيضًا، وإن قلنا: لا تنتقل (٢) إليهم وهم قائمون مقام الوصي [عند عدمه في إيفاء] (٣) الديون وغيرها عند طائفة من الأصحاب؛ فالمتوجه هو الدفع إلى الورثة والغرماء [جميعًا، ولا يملك] (٤) الدفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال.

وقد نص أحمد في "رواية مهنأ" فيمن عنده وديعة وصى بها ربها لرجل ثم مات [أن] (٥) المودع لا يدفعها إلى الموصى له، فإن فعل؛ ضمن، ولكن يجمع الورثة [و] (٦) الموصى له، فإن أجازوا، وإلا، دفعه (٧) إليهم جميعًا، ولعل هذا فيما إذا لم يثبت الوصية في الظاهر، وإنما المودع يدعي ذلك، أو أنها لا تخرج من الثلث، وكذلك قال: فإن (٨) أجازوا (يعني (٩): الورثة)، وإلا، فالعين الموصى بها إذا خرجت من الثلث لا حق

(١) في المطبوع: "الدين".

(٢) في المطبوع: "لا ينتقل"، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.

(٣) في المطبوع: "عند عدمه أيضًا في إيفائه".

(٤) في المطبوع: "جميعهم ولا يملكون".

(٥) ما بين المعقوفيتن ليس في (ج).

(٦) ما بين المعقوفيتن ليس في (أ).

(٧) في المطبوع: "وإلا؛ دفع".

(٨) في المطبوع: "إن" بسقوط الفاء.

(٩) تصحفت في المطبوع إلى "لغير".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٣٩٠