تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتخرج وجه (١) آخر: إنه يكون [ملكًا] (٢) للموصى له على الوجهين؛ لأن التمليك حصل له؛ فكيف [يصح الملك] (٣) ابتداءً لغيره؟! ولهذا نقول على إحدى الروايتين: إن المكاتب إذا مات وخلف وفاءً: أنه يؤدى منه (٤) بقية مال الكتابة، ويتبين بذلك موته حرًّا مع أن الحرية لا تثبت للمكاتب إلا بعد الأداء.

- (ومنها): لو وصي لرجل بأرض، فبنى الوارث (٥) فيها وغرس قبل القبول ثم قبل؛ ففي "الإِرشاد": إن كان الوارث عالمًا بالوصية! قلع [بناؤه و] (٦) غرسه مجانًا، وإن كان جاهلًا؛ فعلى وجهين، وهو متوجه على القول بالملك بالموت، أما إن قيل: هي قبل (٧) القبول على ملك الوارث؛ فهو كبناء مشتري (٨) الشقص المشفوع وغرسه؛ فيكون محترمًا يتملك بقيمته.

- (ومنها): لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله، فإن قلنا: الملك له [من حين] (٩) الموت؛ فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا؛ فلا حق له فيها.

(١) في المطبوع: "ويتخرج فيه وجه".

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "حصل".

(٤) في المطبوع: "من".

(٥) في المطبوع: "لوارث" بسقوط الألف.

(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "بناءه"، وسقطت الواو.

(٧) في المطبوع: "هي قبول قبل".

(٨) في المطبوع: "المثشري".

(٩) سقطت كلمة "من" من (ب)، وسقطت كلمة "حين" من (أ).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٣٧٦