تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولهذا الاختلاف فوائد:

- ([فـ] (١) منها): انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة، فإن قيل: لا يملك بدونها؛ فلا انعقاد قبلها، وإن قيل: يملك بمجرد (٢) الظهور؛ فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها، أم لا ينعقد بدون الاستقرار؟

فيه (٣) للأصحاب طرق:

(إحداها) (٤): لا ينعقد الحول عليها [قبل] (٥) الاستقرار بحال من غير خلاف، وهي طريقة القاضي في "المجرد" و"الخلاف" ومن اتبعه، وكذلك طريقة أبي بكر وابن أبي موسى؛ إلا أن القاضي عنده الاستقرار بالقسمة، وعندهما بالمحاسبة التامة؛ فينعقد الحول عندهما، وهو المنصوص عن أحمد [رحمه الله] (٦) في "رواية صالح" و"ابن منصور" و"حنبل".

(والطريقة الثانية): إن قلنا: يملكه بالظهور؛ انعقد [عليه الحول] (٧) من حينه، وإلا؛ فلا، وهي طريقة القاضي في (٨) موضع من "الجامع

(١) ما بين المعقوفتين من (ب) و(ج).

(٢) في (أ): "لمجرد".

(٣) في المطبوع: "ففيه".

(٤) في المطبوع و(أ): "أحدها".

(٥) في المطبوع: "بدون".

(٦) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).

(٧) في المطبوع و(ج): "الحول عليه".

(٨) في المطبوع: "من".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٣٥٣