تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد سبقت المسألة في قاعدة النماء.

- ([الفائدة] (١) التاسعة): هل يثبت فيها خيار المجلس؟

إن قلنا: هي فسخ؛ لم يثبت الخيار، وإن قلنا: هي بيع؛ ففي "التلخيص": يثبت الخيار كسائر البيوع (٢)، ويحتمل عندي أن لا يثبت أيضًا؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ و[المقيل قد دخل] (٣) على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع، والمستقبل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد [تروٍّ و] (٤) نظر، وعلم بأن الحظ له في ذلك، وندم على العقد (٥) الأول؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر، واللَّه أعلم.

- ([الفائدة] (١) العاشرة): هل ترد (٦) بالعيب؟

إن قلنا: هي بيع؛ ردت به، وإن قلنا: هي فسخ؛ فيحتمل أن [لا ترد] (٧) به؛ لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ، ويحتمل أن يرد به، كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب [لأخذ الشفيع] (٨)، وأفتى الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه، وبفوات صفة (٩) فيه، وبإفلاس

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٢) في المطبوع: "العقود".

(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المقيد وعلي".

(٤) في (ج): "تردد".

(٥) في المطبوع: "على أن العقد".

(٦) في المطبوع: "يرد".

(٧) في المطبوع: "لا يرد".

(٨) في المطبوع: "لأحد الشفيعين".

(٩) في المطبوع: "لفوات حقه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٣١٧