تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإخراج عن جميع ما لم يخرج عنه [منه] (١)، وعلي وجه الخلطة يجب في الزيادة وحدها [خمسان (٢) بين بنت مخاض وخمس خمس] (٣) بنت مخاض، فإذا تقرر (٤) هذا؛ فالمستفاد لا يخلو بين أربعة أقسام:

([القسم] (٥) الأول): أن يكون نصابًا مغيرًا (٦) للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها؛ ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:

أحدهما: فيها شاة أيضًا، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.

والثاني: فيها شاة [واحدةٌ وأربعون] (٧) جزءً بين أصل مئة وأحد وعشرين جزءً بين شاة، وهو وجه الخلطة؛ [لأن ذلك حصة المستفاد بين الشاتين الواجبتين في الجميع.

وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة أن وجه الخلطة] (٨) هنا كوجه

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٢) في (ب): "خمسا".

(٣) بدل ما بين المعقوفتين في أصل (أ): "أحد عشر جزءً من خمسة وعشرين جزءً من"، وما أثبتناه هنا أثبته مصححها في الهامش.

(٤) في المطبوع: "تعذر".

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٦) في المطبوع: "معتبرًا".

(٧) كذا في نسخة (أ)، وفي (ب): "واحدًا وأربعون"، وفي (ج): "وإحدى وأربعين"، وفي المطبوع "واحد وأربعون".

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٣٠٠