تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فوجه استقرار الوجوب مطلقًا [أنا] (١) إن قلنا: التعلق بالذمة؛ فظاهر، وإن قلنا: بالعين؛ فلأن وجوبها كان شكرًا لنعمه ثم سببها -وهو [ملك] (٢) النصاب النامي (٣) - وشرطها -وهو الحول-؛ فاستقر وجولها بتمام الانتفاع بهذا المال حولًا؛ كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة، وأيضًا؛ فمنهم من قال: [تعلقها بالعين لا ينفي تعلقها] (٤) بالذمة؛ فهي كدين الرهن، ووجه (٥) السقوط مطلقًا أنا إن قلنا: تعلقها بالعين؛ فواضح؛ كالأمانات والعبد الجياني، وإن قلنا: بالذمة؛ فالوجوب إنَّما يستقر فيها بالتمكن من الفعل؛ كالصلاة على رواية، يوضحه أن الزكاة وجبت مواساةً (٦) للفقراء من المال؛ فتسقط (٧) بتلفه وفقر (٨) صاحبه، واختار السقوط (٩) مطلقًا صاحب "المغني" (١٠).

- (الفائدة الثالثة): إذا مات من عليه زكاة ودين، وضاقت التركة

(١) في المطبوع: "إنما".

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٣) في المطبوع: "النصاب الباقي النامي".

(٤) في المطبوع: "تعلقها بالعين ولا يبقى تعلقها"، وفى (أ): "تعليقها بالعين لا ينفي تعليقها".

(٥) في (ج): "ووجد"!

(٦) في المطبوع و(ج): "مساواة"!

(٧) في المطبوع: "فيسقط".

(٨) في (ج): "وافتقار".

(٩) في المطبوع: "سالقوط"!

(١٠) في "المغني" (٢/ ٣٠١/ ١٨٤٤).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٣ · ص ٢٨١