تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت رجلا مر بكنيف فسال عليه من ذلك الكنيف أكثر من قدر الدرهم وهو لا يعلم ما هو؟ قال: إن غسله فحسن، وإن لم يغسله حتى يعلم ما هو أجزأه ذلك . قلت: فإن كان أكثر ظنه أنه قذر؟ قال: يغسله. قلت:. أرأيت إن لم يسل ولكن هبت عليه ريح فانتضح عليه منه شيء يسير كرؤوس الإبر أو أصغر من ذلك؟ قال: هذا ليس بشيء. قلت: فإن استيقن أنه بول أو قذر ؟ قال: وإن استيقن، فلا يجب عليه غسله. ألا ترى أن الرجل يدخل المخرج فيقع الذباب على العذرة والبول ثم يقعن عليه وعلى ثيابه. فليس يجب عليه في هذا غسل. قلت: فإن انتضح عليه شيء كثير وهو يستيقن أنه بول؟ قال: يغسله.

قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم شك في بعض وضوئه وذلك أول ما شك؟ قال: عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي شك فيه. قلت: فإن كان يلقى ذلك كثيرا يعرض له الشيطان بذلك في صلاته أو بعد فراغه منها حتى يكثر ذلك عليه؟ قال: لا يلتفت إلى شيء من هذا، ويمضي في صلاته، ولا يعيد شيئا من ذلك. قلت: أرأيت رجلا توضأ وفرغ من وضوئه فظن أنه قد أحدث ولم يستيقن؟ قال: هو على وضوئه، ولا يعيد. قلت: فإن كان في الصلاة فظن أنه أحدث ؟ قال: يمضي في صلاته. قلت: وكذلك لو كان فرغ من صلاته؟ قال: نعم، ليس يجب عليه أن يعيد حتى يستيقن ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يستيقن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٥٣