قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم صلى على عذرة يابسة أو دم يابس أو مشى في موضع به دم هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن قام عليه هل يجب عليه أن يغسل رجليه أو يعيد الوضوء والصلاة ؟ قال: لا . قلت: أرأيت إن توضأ ثم خاض ماء المطر إلى المسجد أو داس الطين إلى المسجد هل ينقض ذلك وضوءه أو يجب عليه غسل رجليه أو خفيه؟ قال: لا، ولكن يمسح ما كان على قدميه أو خفيه بالأرض، ويصلي ولا يجب عليه غسله حتى يستيقن أن الطين قذر .
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٥٢