كان صلى حتى يمسح عليها. فإن مسح عليها ودخل في الصلاة ثم سقطمت الجبائر عنه من غير برء مضى في صلاته، ولا يشبه هذا المسح على الخفين. قلت: أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو العلك فيتوضأ وقد أمر أن لا ينزعه عنه؟ قال: يجزيه. قلت: وإن لم يخلص الماء إليه ؟ قال: وإن لم يخلص الماء إليه .
قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم تقيأ متعمدا أو غير متعمد أو قلس ؟ قال: إذا كان ذلك ملء فيه أو أكثر من ذلك أعاد الوضوء، وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء. قلت: أرأيت إن تقيأ ملء فيه بلغما؟ قال: لا يعيد الوضوء. قلت: وكذلك البزاق؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: البلغم كغيره من الطعام والشراب، إذا كان ملء فيه أعاد الوضوء . قلت: فإن تقيأ ملء فيه مرة ؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء.