تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت الرجل تنكسر يده فتكون عليها الجبائر فيتوضأ للصلاة أيجزيه أن يمسح على الجبائر ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان به قرحة أو جرح فمسح فوق الخرقة التي على الجرح؟ قال: نعم، يجزيه ذلك. وذلك إذا كان الجرح في موضع الوضوء، فإن لم يكن في موضع الوضوء فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن كانت به جراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت الجراحة في جانب رأسه وهو يقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياما من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه ويعيد الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أجنب / [1/ 8 ظ] فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح؟ قال: يجزيه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن ترك المسح على الجبائر ولا يضره ذلك لم يجزه . فإن صلى هكذا أياما أعاد ما

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٤٢