ويقلب رداءه في ذلك. وقلبه أن يجعل الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. وإنما نتبع في هذه السنة والآثار المعروفة . وليس يجب ذلك على من خلف الإمام.
قلت : أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإسلام في ذلك؟ قال: ما أحب ذلك، ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة. وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين؛ لأن السخطة تنزل عليهم ، فكيف أحضرهم دعاء المسلمين.
قلت: أرأيت الإمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن يستمعوا وينصتوا؟ قال: نعم ، أحب إلى أن يستمعوا وينصتوا, وليس بواجب مثل العيدين والجمعة . قلت: فهل يخرج المنبر في العيدين
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧