وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سعد المنبر فدعا واستسقى . ولم يبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثا واحدا شاذا لا يؤخذ به. قلت: فهل يستحب أن يقلب الإمام أو أحد من القوم رداءه في ذلك؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة . وقال محمد بن الحسن : أرى أن يصلي الإمام في الاستسقاء نحوا من صلاة العيد. يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ولا يكبر فيها كما يكبر في العيدين ؛ لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في الاستسقاء . وبلغنا عن ابن عباس أنه أمر بذلك .
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٦