قبل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل على لحده؟ قال: اللبن والقصب . قلت: فهل تكره الآجر ؟ قال: نعم. قلت: فهل تكره أن يسجى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك، وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا، وأما إذا كان رجلا فلا يضرهم أن لا يسجى القبر، فإن فعلوا لم يضرهم. قلت: أرأيت القبر أيربع أم يسنم ؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت القبر هل تكره أن يجصص؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها ؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه . قلت: فإن لم يكن إمام ؟ قال: الأب أحق من غيره. قلت: فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال : ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه ابن.
قلت: فكيف الصلاة على الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقدم الإمام واصطف القوم خلفه، فكبر الإمام تكبيرة ورفع يديه، ويكبر القوم