ألا ترى أنه إنما يصل منه إلى الرأس البلل، فلا أبالي من يديه كان أو من الإناء. وأما ما كان على اللحية فإنه ماء قد توضأ به مرة ، فلا يجزيه أن يتوضأ به ثانية. قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح رأسه بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. وقال زفر : يجزيه . قلت: فإن مسح رأسه بثلاثة أصابع؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه مسح بالأكثر من أصابعه. ألا ترى أنه لو مسحه بكفه كله إلا إصبعا واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه، ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما . وكذلك إذا مسح بثلاثة أصابع . قلت: أرأيت إن
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٤