تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألا ترى أنه إنما يصل منه إلى الرأس البلل، فلا أبالي من يديه كان أو من الإناء. وأما ما كان على اللحية فإنه ماء قد توضأ به مرة ، فلا يجزيه أن يتوضأ به ثانية. قلت: أرأيت رجلا توضأ ومسح رأسه بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. وقال زفر : يجزيه . قلت: فإن مسح رأسه بثلاثة أصابع؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه مسح بالأكثر من أصابعه. ألا ترى أنه لو مسحه بكفه كله إلا إصبعا واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه، ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما . وكذلك إذا مسح بثلاثة أصابع . قلت: أرأيت إن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٤