فصلاته تامة، وأما ما كان في غسل الجنابة أو طهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، إلا أنا ندع القياس للأثر الذي جاء عن ابن عباس . قلت : فإن نسي مسح الرأس في الوضوء فصلى ؟ قال: عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة. قلت : لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة ولم تأمره في المضمضة والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى، وليست المضمضة والاستنشاق مثله. قلت: فإن نسي أن يمسح رأسه وكان في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه لا بد له من أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه، لأنه واجب عليه. وقال سفيان: يجزيه . قلت: فإن كان في كفه بلل فمسح به رأسه؟ قال: هذا يجزيه ، وهذا بمنزلة ما لو أخذ / [1/ 7 و] من الإناء ماء فمسح به .
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ١ · ص ٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي