تكبيرات يركع بآخرهن.
قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئا ؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إماما قرأ السجدة يوم العيد ؟ قال: عليه أن يسجد، ويسجد معه أصحابه . قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها سجدها معه من سمعها ومن لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.
قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخص لهن في ذلك، فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك. قلت: أفتكره لهن أن يشهدن الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص لشيء منهن؟ قال: أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما غير ذلك فلا.
قلت: أرأيت العبد هل يجب عليه أن يشهد الجمعة