تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القرآن قرأها أجزأه، وقد يكره أن يتخذ الرجل شيئا من القرآن حتما حتى لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها.

قلت: فهل قبل العيدين صلاة؟ قال: لا. قلت: فهل بعدها صلاة؟ قال: إن شاء صلى أربعا، وان شاء لم يصل.

قلت: أرأيت رجلا أدرك الإمام في صلاة العيد بعدما تشهد ولم يسلم، أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه ، ثم سلم الإمام، أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد؟ قال: نعم. قلت: ويقرأ ويكبر؟ قال: نعم . قلت : فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا أدركه؟ قال: يكبر ثلاث تكبيرات، ثم يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة ، ثم يكبر الرابعة فيركع بها، ويسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة ، ثم يكبر أربع تكبيرات ، ويركع في التكبيرة الرابعة. قلت: لم جعلت على هذا ثمان تكبيرات؟ قال: لأنه كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها الصلاة مع الإمام، فألقيت عنه تلك التكبيرة . قلت: أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة من العيد، فلما سلم الإمام قام يقضي، كيف يكبر ؟ قال: يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة ، ثم يكبر أربع

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٢٢