تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية قام حتى استوى قائما؟ قال: عليه أن يقعد ، ويتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو. قلت: فإن قام في الظهر في الرابعة حتى استوى قائما، هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائما ؟ قال: لا يقعد، ولكنه يمضي على صلاته، فإذا سلم سجد سجدتي السهو. قلت: من أين اختلفا ؟ قال: لأن الجمعة إنما هي ركعتان، وقد تمت، والظهر أربع ركعات لم تتم بعد، فإذا استوى في الثانية قائما أمرته أن يمضي في صلاته، ويسجد سجدتي السهو إذا فرغ من صلاته . قلت: فإن لم يستو قائما ولكنه نهض وحين نهض ذكر ؟ قال: يقعد فيتشهد ويسلم، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو بعد ذلك إن كان فعل ذلك ناسيا ، و (ن تعمد ذلك فقد أساء ولا شيء عليه. قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا، وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات، فلما صلى الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائما؟ قال: يقعد فيفرغ من بقية صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: فإن استتم قائما ومضى على صلاته، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لا يريد أن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣١٧