تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب على هؤلاء الجمعة.

قلت: أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بل قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن صلى بهم الجمعة وخطب بعد ذلك؟ قال: عليهم أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة.

قلت: أرأيت رجلا أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع ورفع رأسه من الركوع، فأحدث الإمام، فقدم هذا الرجل، فسجد بهم ؟ قال: يجزيهم . قلت: فهل يجزي هذا المقدم؟ قال: يجزيه من سجدتين، ولا يحتسب بهما من صلاته؛ لأنه لم يدرك الركوع، ولكن يجعل السجدتين تطوعا، ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها. قلت: فكيف أجزأ من خلفه ولا يجزيه ؟ قال: لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما.

قلت: أرأيت مسافرا شهد الجمعة مع الإمام، فأدرك الخطبة، فلما فرغ الإمام من خطبته أحدث، فقدمه قبل أن يدخل في الصلاة، فصلى المسافر بالناس الجمعة، أتجزيهم صلاتهم؟ قال: نعم . قلت: أرأيت إن كان المسافر لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة، إلا أنه حين

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣١٥