تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

براحا غير أنه يسرح الجنود، هل عليه أن يقصر الصلاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه أن يخطب الناس يوم الجمعة ويصلي ركعتين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة، فلما فرغ من خطبته قدم عليه أمير آخر، أيصلي القادم بخطبة الأول أم يعيد الخطبة؟ قال: إن صلى بخطبة الأمير الأول صلى أربع ركعات، وإن هو خطب الناس صلى بهم ركعتين.

قلت: أرأيت القوم أتكره لهم أن يصلوا الظهر في جماعة يوم الجمعة؟ قال: نعم ، أكره لهم ذلك إذا كانوا في مصر. قلت: وكذلك إذا كانوا في سجن أو محبس ؟ قال: نعم، وإن صلوا أجزأهم.

قلت: أرأيت الإمام هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.

قلت: فمن يجب عليه أن يأتي الجمعة؟ قال: على أهل الأمصار. قلت: أفيجب على من كان بزرارة أو نحوها أن يأتي الجمعة بالكوفة؟ قال: لا. قلت: وكذلك أهل الحيرة ؟ قال: نعم، ليس

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣١٤