تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يهراق فيها البول والوضوء، والأخرى يستقى منها الماء، كم / [1/ 6 ظ] أدنى ما يكون بينهما؟ قال: خمسة أذرع . قلت: فإن كان بينهما أقل من ذلك ولا يوجد في الماء طعم نتن ولا شيء ولا ريحه ؟ قال: لا بأس بالوضوء منه. قلت: فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك وقد يوجد طعم البول منها وريحه ؟ قال: لا خير في الوضوء منها . قلت: أرأيت إن توضأ منها إنسان وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة.

قلت: أرأيت الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد من الجنابة؟ لا بأس بذلك.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣١