يهراق فيها البول والوضوء، والأخرى يستقى منها الماء، كم / [1/ 6 ظ] أدنى ما يكون بينهما؟ قال: خمسة أذرع . قلت: فإن كان بينهما أقل من ذلك ولا يوجد في الماء طعم نتن ولا شيء ولا ريحه ؟ قال: لا بأس بالوضوء منه. قلت: فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك وقد يوجد طعم البول منها وريحه ؟ قال: لا خير في الوضوء منها . قلت: أرأيت إن توضأ منها إنسان وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة.
قلت: أرأيت الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد من الجنابة؟ لا بأس بذلك.
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣١