تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القبلة متعمدا لذلك أو جاهلا؟ قال: إن كان متعمدا لذلك لم يجزه ، وإن كان جاهلا أجزأه.

قلت: أرأيت إن كان سجدها للقبلة فضحك فيها حتى قهقه أو أحدث فيها؟ قال: إذا أحدث أو ضحك فقد أفسدها، وعليه في الحدث أن يعيد الوضوء ويعيد السجدة، وأما في الضحك فعليه أن يعيد السجدة ولا يعيد الوضوء. قلت: لم لا يعيد الوضوء إذا قهقه في السجدة؟ قال: لأنها ليست بصلاة. ألا ترى أنه لا قراءة فيها ولا تشهد .

قلت: أفيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت إماما قرأ السجدة يوم الجمعة؟ قال: عليه أن يسجدها، ويسجد معه من خلفه .

قلت: أرأيت إماما قرأ السجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ؟ قال: ليس ينبغي للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقرآن، فإن فعل ذلك كان عليه أن يسجدها، ويسجد معه أصحابه. قلت: لم ولم يسمعها أصحابه؟ قال: لأنه إمامهم، وهو معهم في الصلاة.

قلت: أرأيت رجلا قرأ السجدة خلف الإمام وهو يسر بالقراءة

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٧٨